فصل: هل على الزوج أن يكتب لزوجته من ماله بقدر ما أخذ من ذهبها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


النصح للزوجة إذا أخطأت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9176‏)‏

س2‏:‏ عندما تزوجتها لم أر راحة في زواجي، وهي تخالف كل يوم تريد أن تذهب إلى أهلها، وتسمع كلام أهلها، وعندما أحضر لها الطعام تعمل الأكل بدون ارتياح، وتعمل الأكل وتقول لي‏:‏ أنا أذهب أنام‏.‏ هل هذا صح أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ انصحها وبين لها ما يجب عليها من حقوق الزوجية، وأحسن عشرتها وتعاون مع أهلها في ذلك، وأد إليها حقوقها عليك؛ عسى أن تصلح حالها، وتقوم بالواجب عليها، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مجاهدة الزوجة نفسها حتى تطيع زوجها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3515‏)‏

س3‏:‏ أنا فتاة متزوجة منذ سنتين وطالبة علم، وعند أهلي حتى الآن، وقد أنجبت طفلة خلال هذه المدة، إلا أنني أبغض زوجي في بعض الأحيان، وكم مرة أقول في نفسي‏:‏ لن أفعل مثل هذا مرة أخرى، إلا أنني في ذلك الوقت النكيد أفعل وأندم، ولكن ماذا ينفع الندم عند فوات الأوان‏.‏ سؤالي الآن‏:‏ ماذا أفعل عند زوجي هذا‏؟‏ علما بأنه لم يفعل لي شيئا ولم يغضبني، بشيء إلا عندما أفعل أنا ذلك‏.‏

ج3‏:‏ اتقي الله وجاهدي نفسك وأحسني عشرة زوجك، وراعيه في حفظ العرض والمال والأولاد، وأدي إليه حقه، واستعيني بالله على القيام بحقوقه ثم بالصبر والصلاة وتلاوة القرآن والذكر بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار، والجئي، إلى الله أن يوفقك للقيام بما شرع الله من حقوقه وحقوق عباده، وتذكري سوء عاقبة من ظلم ولم يحسن العشرة‏.‏ نسأل الله أن يشرح صدرك للحق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يسيء لزوجته ويعيبها وهي تخرج بدون إذنه

الفتوى رقم ‏(‏11534‏)‏

س‏:‏ أنا عمري الآن 49 سنة، لقد توفي والدي ولم أعرفه، فقد تزوجت بعد وفاة والدي وأنا ليس لي إخوان، ولا أي قريب سوى أولاد عمي، وقد تزوجت من رجل ورزقت منه بعشرة أولاد وبنات، وقد تزوج من أولادي أربعة، وأنا من يوم عرفت نفسي يوجد في يدي ورجلي البهاق، وأصبح زوجي يهددني بهذا المرض وأنا لي 22 سنة، من يوم تزوجته وأنا على هذا الحال إذا غضب علي قال‏:‏ ما صبر عليك إلا أنا، أو يدعو علي ويقول‏:‏ الله يبليك أكثر مما فيك، فهو دائما يهددني بالزواج، ولم أمنعه من ذلك، إنه يخرج من البيت أياما كثيرة، ولم يقل لي أين رايح، ولا المكان الذي هو فيه، وإذا رجع أخبرته بأنه يضيع نفسه وأولاده معه، يصرخ ويقول‏:‏ ما ضيع أولادي إلا أنت، وفي بعض الأيام يناديني حتى أصل إلى عنده يقول‏:‏ اذهبي عني، وإذا قلت له‏:‏ أدب أولادك في صغرهم، قام يصرخ عليهم ويقول‏:‏ لا أريد أن أراكم هنا، إن أمي مات زوجها الثاني وهي تأتي بعض الأيام عندي، ويمر من عندنا ولا يقول لها السلام، وهي امرأة كبيرة في السن، وتزعل علي عندما لا أزورها، فأنا لا أستطيع الذهاب إليها، وهو يمنعني من الذهاب، وإذا جاءت إلينا يقول‏:‏ رديها إلى أهلها، وليس لها أولاد سواي، وأذهب بعض الأيام دون علم زوجي في صلاة الجمعة، ولست أدري من أطيع، أمي أم زوجي، وأنا أخرج بعض الأوقات عند الجيران، وأنا لا أخرج إلا من زعل منه أو من أولادي، والجيران هم طيبون، فهل علي إثم في خروجي إليهم‏؟‏ وأنا الآن لا أستطيع العيش معه، فإن تركته فإني لا أريد أن أفارق أولادي‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك وعلى زوجك معاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف والكلام الطيب والإحسان إلى صاحبه بالقول والفعل‏.‏

ثانيا‏:‏ ينبغي لكل منكما رعاية حق صاحبه وأداء ما عليه من الواجبات، والصبر على ما يصدر من الآخر من هفوات حتى تدوم العشرة‏.‏

ثالثا‏:‏ لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا منعها من صلة رحمها فلا إثم عليها، وإنما الإثم على الزوج المانع وهي لا حرج عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رمى الزوجان بعضهما بالكفر

الفتوى رقم ‏(‏12478‏)‏

س‏:‏ لدي زوجة، وفي ليلة 16 من رمضان بعد الإفطار ضربت ولدي وقالت لي‏:‏ من ضرب ياسين‏؟‏ قلت لها‏:‏ عبلة، قالت‏:‏ والله إنك يهودي ونصراني، قلت لها‏:‏ أنا‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، قلت لها‏:‏ والله أنت يهودية ونصرانية، ومن هذه اللحظة وأنا لم أكلمها‏.‏ أفتوني جزاكم الله الخير‏.‏ وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك وعلى زوجتك المذكورة التوبة والاستغفار، وأن يسامح كل واحد منكما صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الصبر على الزوجة ودوام نصحها بالتوبة ومحاسن الأخلاق

الفتوى رقم ‏(‏7475‏)‏

س‏:‏ لي زوجة فيها صفات طيبة جدا، فهي تصلي صلاة طيبة، وتلتزم بالحجاب الشرعي التزاما كاملا وصادقا، وكان التزامها به سببا لالتزام نساء قريتنا كلهن به‏.‏‏.‏‏.‏، إلى غير ذلك من الصفات الحسنة، ولكن هذه المرأة يحصل منها أخطاء أخشى أن السكوت والصبر عليها غير جائز، أي‏:‏ أخشى أن يكون لها حكم وأنا غافل، فهي إذا غضبت تلعنني أو تلعن والدي، أو تقول كلمات أخرى، مثل‏:‏ جني يشيلك، أخذتك العفاريت، أو أحرم عليك، أو يحرم علي معاشرتك، أو حرام عليك أن أكون لك زوجة بعد اليوم، أرجو إفتائي‏:‏ هل الصبر عليها في هذه الحالة أفضل أم أن ألفاظها يترتب عليها حكم خطير فيما يتعلق بالزوجية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان واقع المرأة المذكورة في استقامتها كما ذكرت، غير أنها مبتلاة بما ذكرت- فاصبر عليها من أجل ما فيها من الخصال الحميدة، وانصحها بتجنب ما ذكر من اللعن والتحريم والدعاء ونحو ذلك من الكلمات البذيئة، وأمرها بالتوبة إلى الله تعالى، وتجنب أسباب الغضب التي قد توقع فيما ذكر، وعليها كفارة يمين فيما حصل منها من تحريم، ولا أثر لما ذكر على علاقتك الزوجية بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من تلعن أبناءها أو زوجها

الفتوى رقم ‏(‏1472‏)‏

س‏:‏ لي زوجة أنجبت ثمانية أطفال، ولا زالوا على قيد الحياة، وفيهم بنت تخرج من دارنا بدون إذن مني، وقد ضربتها وقامت أمها ولعنت البنت ولعنت أباها وأبا أبيها، وبعد 6 أشهر خرجت البنت بدون إذن مني وضربتها، وقامت أمها ولعنت أمي أنا يا زوجها 3 مرات متتالية، وقد لحق بي ضرر عظيم من هذا اللعن، ومع ذلك أن الحرمة المذكورة قد علمتها جزءين من القرآن حفظا، وعلمتها الأصول الثلاثة حفظا، ولكن مع هذا لم يردعها عن لعني ولعن والدي، أرجو إفتائي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإن اللعن الذي صدر من المرأة معصية منها لله جل وعلا، وتعد على البنت وأمها وأبيها وأم زوجها، فالواجب عليها التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بأن تندم على الذنب، وأن تقلع منه وتعزم على عدم العودة إلى ذلك، وتستبيح من لعنته، قال تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 8 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سورة الزمر الآية 53 ‏{‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‏}‏ وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏5017‏)‏

س‏:‏ حصل بينه وبين زوجته ‏(‏غ‏.‏ ف‏)‏ سوء تفاهم، مما جعلها تزعل، وتكلمت على زوجها المذكور بكلام غير لائق، ولعنته ولعنت والديه نتيجة الانفعال، كما طلب علي المذكور في معروضه الفتوى عن حكم هذا، وهل تحل له زوجته أو تحرم بعد هذا‏.‏ لذا رأينا إحالة الموضوع لكم أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء‏.‏ نأمل النظر في موضوع المذكور والإفادة والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أبو داود ‏(‏3/ 607‏)‏، والبيهقي في ‏[‏السنن‏]‏ ‏(‏10/ 83‏)‏‏.‏ ليس على رجل نذر فيما لا يملك ورواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 33، والبخاري 7/ 84، 223، ومسلم 1/ 104 برقم ‏(‏110‏)‏، والدارمي 2/ 192، وعبد الرزاق 8/ 482، 10/ 463 برقم ‏(‏15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم ‏(‏1197‏)‏، وأبو عوانة 1/ 44، والطبراني 2/ 72، 73، 74، 75 برقم ‏(‏1324، 1329، 1330- 1332، 1334، 1337، 1339، 1340‏)‏‏.‏ لعن المؤمن كقتله وأحمد ‏(‏4/ 33‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏6652‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏140‏)‏، أبو داود برقم ‏(‏3257‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏2638‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 5، 6‏)‏‏.‏ من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وصحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1543‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3770‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2098‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال وصحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه‏.‏

ثانيا‏:‏ ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الصلاة في الليل عذر للزوجة عن الفراش‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21188‏)‏

س‏:‏ هل للزوجة إذا طلبها زوجها للفراش أن تقدم أي عذر، وتقول بأنها تقوم بالصلاة في الليل والتسبيح، وتقول‏:‏ أنا أصلي طول الليل وأسبح، فهل هذا عذر‏؟‏

ج‏:‏ ليس هذا عذرا؛ لأن حق الزوج واجب، أما الصلاة بالليل تطوعا، والتسبيح فهو سنة، والواجب مقدم على المسنون؛ لحديث‏:‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري العلم ‏(‏121‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏65‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4131‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3942‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/358‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1921‏)‏‏.‏ حتى ترجع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استسماح الزوجة زوجها فيما أخطأت فيه

الفتوى رقم ‏(‏6197‏)‏

س‏:‏ اشترى والدي سبعا من الماعز تقريبا برضا والدتي؛ رغبة في حليبها، وكانت والدتي هي المسئولة الأولى عن البيت وما فيه، ومن حيث إعلاف الغنم وسقيها بحكم إدارتها للبيت، وحرصا منها لا يلحق ذمتها شيء بجوع تلك المعزى غير أنها أحيانا تحب أن يقوم غيرها من النساء الموجودات في البيت من نساء أولادها الثلاث وبناتها، غير أنها لا تأمر عليهن، وفي أحد أيام رمضان المبارك لم نتناول طعام السحور؛ عدم شهية، وهذه الوالدة مصابة بمرض الربو، إلا أنه غير مزمن، فلكن من نتائجه تغضب ثم إن تلك المعزى دخلت الدار في بعض الغرف، وعلى بعض المتاع، وكانت الوالدة غضبانة جدا، البعض من غضبها على المعزى، والبعض على بعض من أفراد العائلة؛ لعدم التعاون معها، وفي هذه الحالة ونتيجة لما ذكر؛ لعنت المعزى ومن وردها، ثم لعنت نفسها هي إذا هي ذهبت بها أو أعلفتها، وكل هذا مع تعب الصيام، ولكنها في اليوم التالي وخوفا من الله رجعت وقامت بإعلافها وسقيها ورعيها، وكان الوالد يسمعها وهي تلفظ باللعن فغضب هو أيضا على الوالدة وهجرها واعتزل في أحد نواحي الدار؛ لوقوع شبهة في نفسه في عدم صلاح التعايش مع الوالدة بسبب ما بدر منها باللعن المشار إليه، وحيث إننا مجموعة كبيرة يشق علينا الخلاف بين الوالدين وهجر والدنا للوالدة، أما بالنسبة للمعزى فقمت ببيع بعضها وترك والدي قيمتها عندي، والبعض الآخر لا زال موجودا بالدار‏.‏ يا صاحب السماحة‏:‏ إنه شاق علينا الخلاف بين الوالدين جدا جدا، ولاعتزال الوالد بادرت أنا بالرفع لسماحتكم عن طريق رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببني عمرو عن طريق أبها وهو الوحيد الذي أطلعته ورجوت رفع أوراقي وإعادتها عن طريقه لإبلاغي، وهل يلزم والدي سواء والدي أو والدتي شيء نحو هذه القصة، وحتى نسعى في حسم الخلاف أدام الله لكم العمل الصالح‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فعلى والدتك أن تستغفر الله وتتوب إليه من اللعن الذي بدر منها، وأن تستبيح والدك، ولا شيء عليها غير ذلك، سواء بقيت الغنم أو بيعت، ولا شيء عليها في إعلافها إذا بقيت، وننصحها بالاجتماع والتعامل بالحسنى، ولا حرج على والدك في استمتاعه بوالدتك واستمتاعها به؛ لأن اللعن لم يخرجها من عصمته، وليس هو في حكم الطلاق، ولا حرج في بقاء الغنم؛ لأن لعن أمك لها لا يوجب إخراجها من ملك أبيك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3086‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من أطلق لعنة الشيطان على زوجته‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يعتبر عاصيا، وعليه التوبة من ذلك واستحلالها، ولا تحرم عليه بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من يلعن زوجته

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏5953‏)‏

س1‏:‏ امرأة تسأل فتقول في سؤالها‏:‏ لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

ج 11‏:‏ لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 33، والبخاري 7/ 84، 223، ومسلم 1/ 104 برقم ‏(‏110‏)‏، والدارمي 2/ 192، وعبد الرزاق 8/ 482، 10/ 463 برقم ‏(‏15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم ‏(‏1197‏)‏، وأبو عوانة 1/ 44، والطبراني 2/ 72، 73، 74، 75 برقم ‏(‏1324، 1329، 1330- 1332، 1334، 1337، 1339، 1340‏)‏‏.‏ لعن المؤمن كقتله وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ أحمد 1/ 385، 411، 433، 446، 454- 455، 460، البخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 1/ 17- 18، 7/ 84، 8/ 91 وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص 154 برقم ‏(‏431‏)‏، ومسلم 1/ 81 برقم ‏(‏64‏)‏، والترمذي 4/ 353، 5/ 21 برقم ‏(‏1983، 2643، 2635‏)‏، والنسائي 7/ 122 برقم ‏(‏4108- 4111‏)‏، وابن ماجه 1/ 27، 2/ 1299 برقم ‏(‏69، 3939‏)‏، وابن حبان 13/ 226 برقم ‏(‏5939‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 365، 366، والبيهقي في ‏(‏السنة‏)‏ 8/ 20، 10/ 209، وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص‏:‏63 برقم ‏(‏146‏)‏ ت‏:‏ عبد القدوس نذير، والبغوي 13/ 129 برقم ‏(‏3548‏)‏‏.‏ سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ولا تحرم عليه زوجته بذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من هذه المعصية الكبيرة، وعليه أن يستسمح زوجته من لعنه لها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وليس من المعروف سبها ولعنها‏.‏ والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم إلجائه إلى سبها لسبب سوء تصرف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لعن المرأة زوجها والرجل زوجته

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8823‏)‏

س5‏:‏ ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج‏؟‏

ج5‏:‏ لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة مريضة نفسيا تكثر اللعن

الفتوى رقم ‏(‏8134‏)‏

س‏:‏ إن لي زوجة أم أربعة أولاد، وأكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم رضيع وحامل في نفس الوقت، وهذه المرأة مصابة بمرض أعصاب وحمق نفسي شديد، أخذت من طبعها لهجة اللعن، ثم بدر منها أن لعنتني ووالدي وعيالي، فكلفتها بصيام ثلاثة أيام وصدقة وتوبة وهجرتها، ولكنها لم تترك هذه العادة السيئة، فكل ما مرضت لعنت وخاصمت، وهي لا تشعر بذلك أنه حرام مهما نصحتها وأرشدتها، وأنا أعاني من هذه المرأة مشقة ولكنني تحملت لظروف العيال القصار، ولكنني أشكك في ذلك‏.‏ فعليه أرجو من الله ثم منكم في توجيهي نحو هذه المرأة وهذه المحنة، وماذا علي أن أفعل‏؟‏

ج‏:‏ ننصحك ومن معك من أولادك وغيرهم أن تعاملوها بالمعروف، وألا تسيئوا إليها ولا تثيروا شعورها، وتعظوها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تدفعوا السيئ من قولها بالتي هي أحسن، وأن تبينوا لها أن اللعن من كبائر الذنوب، وأنه يعود شره على اللاعن إذا لم يكن الملعون مستحقا له؛ عسى أن يهديها الله ويوفقها لترك اللعن وغيره من المنكرات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رفع المرأة صوتها على زوجها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3247‏)‏

س5‏:‏ ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على صوت زوجها أثناء الحديث‏؟‏

ج5‏:‏ المشروع أن يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة ويقوي الروابط الزوجية، وأن يجتنب كل منهما رفع الصوت على صاحبه، أو مخاطبته بما يكرهه؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏‏.‏

ولا ينبغي لها رفع الصوت عليه؛ لقوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ ولكن ينبغي للزوج أن يعالج ذلك بالتي هي أحسن، حتى لا يشتد النزاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16743‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على صوت زوجها‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لأحد الزوجين أن يوصل إلى الآخر أي أذى بغير حق، لا رفع صوت ولا غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا كره الرجل زوجته ماذا يعمل‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6723‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، وقد تزوجت من فتاة قريبة لي، أي‏:‏ إنها ابنة خالتي، وقد تزوجتها من قبل سنتين تقريبا، وقد تزوجتها وأنا لا أحبها أبدا، إلا أن والدتي أقنعتني بكثير الكلام عنها، وأنها فتاة مؤدبة وشريفة، حتى إني اقتنعت بالزواج منها، ولكن بعد الزواج لم تأت لها محبة في قلبي، وقد حاولت كثيرا، ولكن بدون فائدة، علما بأن مقر عملي بعيد عن سكن والدتي، وهي تسكن عند والدتي، والآن أنا لا آتيهم إلا في السنة مرة واحدة، حيث إني لا أتحمل الجلوس مع زوجتي، وذلك لعدم رغبتي فيها، علما بأنها قد أنجبت لي طفلة وهي تحبني وأنا أحبها كثيرا، إلا أنني لا أريدها زوجة لي، ولكن حصل ما حصل وسببه كما ذكرت لكم هو والدتي، وكذلك لصغر سني آنذاك كان سباقا مني أن أتزوج قبل زملائي، ولم أفكر في المستقبل‏.‏ وحيث إنها فتاة شريفة جدا وعاقلة، إلا أنني لم أستطع إقناع قلبي بها، ولذا يا سماحة المفتي أرجو منك حلا عاجلا، وماذا أفعل معها‏؟‏ حيث إذا طلقتها سوف تزعل والدتي، وكذلك خايف عليها من عدم الزواج بعدي والضياع؛ لأنها كما ذكرت ابنة خالتي، ولا أريد لها الشقاء والعناء، وكذلك ضياع طفلتي التي لا ذنب لها‏.‏ أم إنني أمسكها وأصبر على القلق وأتزوج غيرها‏؟‏ مع العلم انني فضلت البقاء في مقر عملي خوفا من أن أقوم بتصرفات تزعل والدتي، حيث إنها كثيرة الزعل، وخاصة فيما يتعلق بابنة أختها زوجتي، علما بأنني إذا تزوجت غيرها عليها فإنني لن أعدل ما دمت لم أحبها من الآن‏.‏

ج‏:‏ الواجب على الزوج إحسان العشرة إلى زوجته، وإمساكها بالمعروف، فإن كرهها فله طلاقها طلقة واحدة عسى أن تتغير حاله ويرجع إليها، ولك أن تتزوج زوجة ثانية ويجب عليك العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى والمبيت، إلا إذا أسقطت إحدى الزوجات حقها في شيء من ذلك فلا حرج عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كذب المرأة على زوجها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5696‏)‏

س2‏:‏ فتاه أثناء شبابها لم تسدد دينها، وعندما تزوجت وتغيرت ظروفها أخذت ساعتها وخاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها من أيام عزوبتها وأرادت بيعهما لتسديد دينها، ولكن لم تخبر زوجها بالحقيقة، قالت له بأنهما ضاعا‏.‏ فما حكم الشرع في هذا وما هو الحل‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها، ولا حرج عليها في مثل هذا؛ لما روي مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت‏:‏ مسلم 4/ 2012 برقم ‏(‏5605‏)‏، والنسائي في ‏(‏السنن الكبرى‏)‏ 5/ 3351 برقم ‏(‏9123، 9124‏)‏‏.‏ لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث‏:‏ الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة لزوجها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من تشترط مالا لتعود لبيت زوجها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16863‏)‏

س4‏:‏ امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها، وتشترط لزوجها قائلة‏:‏ لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها أن يفعل هذا‏؟‏ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه‏؟‏

ج 4‏:‏ الأصل الشرعي للزواج‏:‏ العشرة بين الزوجين بالمعروف، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وليس للزوجة أن تخرج عن مقتضى عقد الزوجية من المعاشرة والطاعة إلا بسبب شرعي يجوز لها ذلك، وإذا نشزت عن طاعة زوجها بلا سبب شرعي واشترطت ألا تعود حتى يشتري لها كذا وكذا، فهذا مضارة منها لزوجها لا تجوز، وعلى كل من الزوجين بذل الإحسان للآخر، والعمل على الوفاق وجمع الشمل، وكف النزاع، فإن لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تجاوز الزوج حده في السب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18860‏)‏

س2‏:‏ إذا كان الزوج غاضبا على زوجته، مع العلم أن الزوجة قائمة بجميع حقوقه إلا الجماع؛ لأنه لا يقوم بحقوقها وبسبب اختلافات كثيرة، وهو كثيرا ما يقول لها‏:‏ هؤلاء أولادك ليسوا أبنائي، هل يجوز قول ذلك ولو كان من باب العناد‏؟‏ مع العلم أن الزوجة امرأة محافظة على الفرائض وأولاده في غيابه، هل يدخل غضب هذا الزوج على الزوجة ضمن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1161‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1854‏)‏‏.‏ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة وما معنى الحديث‏؟‏

ج2‏:‏ حصول الغضب من الزوج على زوجته لبعض الأسباب هذا أمر طبيعي، ولكن لا يجوز للزوج مع الغضب أن يجاوز حده، بأن ينسب المرأة المحصنة العفيفة إلى أمر هي بريئة منه؛ كقوله‏:‏ ‏(‏إن أبنائي هؤلاء ليسوا مني‏)‏؛ لأن هذا تعريض بالقذف، والذي يجب على الزوجين أن يتقي كل منهما ربه نحو صاحبه، فعلى الزوج القيام بالواجب نحو زوجته من نفقة وكسوة وسكنى ومعاشرة بالمعروف، وعلى الزوجة السمع والطاعة للزوج في غير معصية الله وأداء حقه، وإذا دعاها للفراش أن تطيعه ويحرم عليها معصيته‏.‏ وفي الحديث عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه الإمام مسلم وقال الله تعالى مبينا ما لكل من الزوجين على الآخر‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏

وإذا كان امتناع الزوجة عن زوجها من غير سبب منها فإنها لا تأثم بذلك، وإن كان ذلك بسبب تقصيرها وعدم اهتمامها بزوجها فإنه يلحقها الوعيد، وتأثم بذلك، ومعنى الحديث‏:‏ الترمذي 3/ 466 برقم ‏(‏1161‏)‏، وابن ماجه 1/ 595 برقم ‏(‏1854‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 303، وأبو يعلى 12/ 331 برقم ‏(‏6903‏)‏، والحاكم 4/ 173‏.‏ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أن المرأة إذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها وأدت الفروض الواجبة عليها نحو ربها وتركت ما حرم الله عليها، فإن ذلك سبب لدخول الجنة بمشيئة الله ورحمته؛ لما روى أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه‏:‏ أحمد 1/ 191، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 9/ 372 برقم ‏(‏8800‏)‏ ت‏:‏ الطحان‏.‏ إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها‏:‏ ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الأصل براءة عرض الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏13228‏)‏

س‏:‏ لدي خادمة أندونيسية مسلمة، تقول لي إن زوجتي تدخل رجلا في البيت منذ 3 أشهر، وهي تحلف بالله، وزوجتي تحلف بالله أن هذا لم يحصل، وأنه كذب وافتراء، وسؤالي‏:‏ هل أرجع زوجتي إلى المنزل بعد أن حلفت بالله، أو أصدق الخادمة المسلمة بعد أن حلفت بالله وأطلقها‏؟‏ أريد فتوى إبراء ذمتي، والله لا يريكم مكروها‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز تصديق الخادمة؛ لأن الأصل براءة عرض الزوجة، والسلامة مما رميت به، وعليك العناية بنصيحتها، وتحذيرها من كل ما حرم الله عموما، ومن خيانة زوجها خصوصا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجة لا تجد المودة مع زوجها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7849‏)‏

س3‏:‏ تزوجت امرأة من رجل كانت تحسبه على دين وخلق، ولكن بعد ذلك لم تجد معه الطمأنينة والمودة والسكينة التي هي الحكمة من الزواج، وإذا استمرت معه فأنها ستضطر للتخلي عن فعل كثير من الواجبات، وكذلك إذا طلبت الطلاق فليس لها من ينفق عليها، ولذا ستضطر إلى العمل خارج المنزل بما فيه من اختلاط بالرجال الأجانب، فماذا تفعل‏؟‏

ج3‏:‏ تتقي الله وتصبر وتطيعه في المعروف، ولا يجوز لها طاعته في المعاصي، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا كما قال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ فإن خشيت على دينها ولم تطق البقاء مدة، لكونه يلزمها بترك ما أوجب الله عليها أو فعل ما حرم الله عليها طلبت منه الطلاق أو الالتزام بشرع الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من عبر عن زوجته بأولادي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20229‏)‏

س2‏:‏ ما حكم قول الرجل لأصحابه كناية عن زوجته‏:‏ ‏(‏أولادي‏)‏‏؟‏ مثلا بدل أن يقول‏:‏ زوجتي فعلت أو ذهبت، يقول‏:‏ أولادي فعلوا، أولادي ذهبوا‏؟‏

ج2‏:‏ لا نعلم مانعا من هذا اللفظ، ولو قال‏:‏ أم أولادي لكان أحسن وأبعد عن الكذب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل على الزوج أن يكتب لزوجته من ماله بقدر ما أخذ من ذهبها

الفتوى رقم ‏(‏4241‏)‏

س‏:‏ أنا متزوج ولي أطفال ولي من زوجة سابقة مطلقة طفل وبنت، ضاقت الأحوال وأخذت ذهب زوجتي، وبعته لأعمل به، وخسرت في تجارتي، ولها الآن بذمتي قيمة ذهبها، هذا كان قبل ثلاث سنوات، والآن الذهب ارتفع سعره إلى ستة أو سبعة أضعاف، وليس باستطاعتي أن أشتري لها بدلا منه؛ لأن أحوالي ساءت، علما أن لدي بيتا ملك، هل بإمكاني أن أكتب لها جزءا منه مقابل ما لها بذمتي، خاصة وقد بدأت تطلب حقها مني، علما أن بيدها سندا بذلك، سيدي أريد حلا شرعيا لهذا الموضوع لإبراء ذمتي من حقها، وأخشى أن يتقدم أهلها بشكوى ضدي وأنا لست أنكر حقها، أرشدوني حفظكم الله للإسلام ذخرا‏.‏

ج‏:‏ عليك أن تعطيها حقها ذهبا تشتريه بما تريد أن تكتب لها به من ملكك، وإما أن تكتب لها من ملكك ما يساوي صرف مالها من الذهب بالريالات في وقت الكتابة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل على الزوج أن يكتب للزوجة جزءا من أملاكه مقابل دين لها عليه

الفتوى رقم ‏(‏1972‏)‏

س‏:‏ إنني تزوجت ببنت عمي منذ خمسة وعشرين عاما، وكان عمري آن ذاك خمسة عشر عاما وهي كذلك، وفي طيلة هذه الحياة كنت شديدا عليها في جميع تصرفاتي في الأمر والنهي، وكانت صابرة علي، وتجيبني بسمع وطاعة، وكان لديها بعض المال إرثا من أمها وعطاء من إخوانها وجميع ما لديها تسلمني ما لديها من نقود وذهب، حيث كنت فقيرا آنذاك‏.‏ وقد مضى علينا عشر سنوات لم أرزق بأطفال، الأمر الذي جعلني أعرض نفسي وهي معا على الأطباء المختصين بالتناسل، وقد أبلغوني أنه لا يوجد بي شيء، وقد عرضت عليها إذا ترغب إخلاء سبيلها لعل أن يرزقها أطفالا فرفضت ذلك، حيث كانت امرأة صالحة، وترجو ما عند الله بهذا الأمر‏.‏ مبلغ ما لدي لها ثلاثون ألف ريال، وقد وهبت لها ثلاثين ألف ريال وبلغ المجموع ستين ألف ريال، مع العلم أني أصبحت غنيا وذلك بفضل الله ثم تعاونها معي، وحيث يوجد عندي ثروة لا بأس بها بيتان، واحد في الرياض والآخر في القويعية وقد عرضت عليها بيع أحدهما بما لدي من نقود لها وإذا زاد تدفعه لي، وإذا عجزت يمكن مسامحتها، وقد طلبت الفتوى بهذا الصدد هل الشرع يجيز هذا التصرف وأنا بصحتي وعقلي‏؟‏ مع العلم أن الله يفعل ما يشاء في عبده قد يكون أن يرزقنا الله أطفالا‏.‏ أفتوني بذلك وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أعطيت زوجتك ما كان لها لديك من نقود وذهب، وقدره ثلاثون ألف ريال، وأنك وهبت الثلاثين ألف ريال تكريما لها على حسن عشرتها ورضاها بالبقاء معك في الحياة الزوجية، وكان ذلك وأنت في صحتك وعقلك ورشدك- فتصرفك معها بذلك صحيح معتبر شرعا، ولا بأس أن تكتب لها بذلك المبلغ بيتا من بيتيك ما دام ذلك بالتراضي بينكما وأنتما في حالة صحة ورشد، وإن سامحتها فيما زاد من ثمن البيت عما لها عندك وهو ‏(‏60000‏)‏ ريال، فمسامحتك إياها في ذلك صحيحة نافذة ما دمت في صحتك وعقلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

علاج الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3591‏)‏

س3‏:‏ هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها، وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح‏؟‏

ج3‏:‏ في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في ‏(‏المغني‏)‏‏:‏ ‏(‏ولا يجب عليه- الزوج- شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21587‏)‏

س2‏:‏ هل علاج الزوجة واجب على الزوج كالنفقة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ علاج الرجل لزوجته هو من العشرة بالمعروف، ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله‏:‏ سورة البقرة الآية 195 ‏{‏وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

واجبات الرجل نحو زوجته

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19313‏)‏

س3‏:‏ ما هي واجبات الرجل تجاه المرأة‏؟‏

ج3‏:‏ يجب على الرجل رعاية المرأة وصيانتها والإنفاق عليها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

صيام المرأة وزوجها حاضر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19541‏)‏

س3‏:‏ إني امرأة متدينة، وأصوم رمضان وستا من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما أصوم الأيام البيض والخميس والاثنين أسأل زوجي‏:‏ هل أصوم أم لا، فأول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما أصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول‏:‏ كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز أن تصومي تطوعا وزوجك حاضر إلا بإذنه من أجل حقه عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم ما يسمى بفك الوزرة

الفتوى رقم ‏(‏20999‏)‏

س‏:‏ إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى ‏(‏15000‏)‏ ريال مقابل فض بكارتها، وهي عادة عندهم يسمونها‏:‏ ‏(‏فك الوزرة‏)‏ اهـ‏.‏ نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها‏.‏

ج‏:‏ العادة المذكورة المسماة بـ‏(‏فك الوزرة‏)‏ عادة سيئة، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر‏.‏ وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

خدمة الزوجة لوالدي الزوج

الفتوى رقم ‏(‏4985‏)‏

س‏:‏ إن لي والدة في سوريا لها من العمر سبعون سنة، وليس لها أولاد ذكور سواي، وقد غادرت بلدي منذ ثلاث سنوات، ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطرنا، وخاصة محافظة حماة التي أصيبت بنكبة كبيرة، قد سمعتم عنها ولا شك في الآونة الأخيرة؛ لذا بأني أفضل عدم السفر إلى هناك، ولكن المشكلة هي‏:‏ أن والدتي تعيش بمفردها، وقد أصيبت في الشهر الماضي بمرض أقعدها عن الحركة، وقد رغبت والدتي أن أرسل زوجتي- المقيمة معي هنا- إلى سوريا لمساعدة والدتي في مرضها المؤلم‏.‏ ولكن زوجتي لا تريد السفر؛ للظروف الصعبة من جهة، ولأن لديها أربعة أولاد لا تستطيع القيام على شؤونهم بمفردها، وأحد هؤلاء صغير في سن يحتاج إلى رعاية دائمة، خاصة وأنه مصاب بمرض يحتاج إلى المزيد من الرعاية، كما أنها لا تفضل السفر بمفردها، وقد كانت رغبتي أن أرسل زوجتي مع المدرسين المسافرين إلى سوريا في نهاية هذا العام الدراسي، ولكن زوجتي لا ترغب في ذلك‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل هناك في الشرع الإسلامي ما يلزم الزوجة بمساعدة والدة الزوج من جهة، وهل إذا لم تسافر زوجتي أعتبر عاقا لوالدتي التي ربما تكون غاضبة علي بسبب عدم سفر زوجتي إليها‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة؛ إحسانا لعشرة زوجها، وبرا بما يجب عليه بره‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا لم تسافر زوجتك إلى أمك خوفا مما قد يصيبها من الأحداث والأخطار في بلد أمك للظروف القاسية هناك في الوقت الحاضر- فهي معذورة، ولا إثم عليك في عدم سفرها وإن زعلت والدتك، وعليك بر أمك بغير سفر زوجتك إليها بما يتيسر لك، بإحضارها إليك لتعيش معك، وإما بإرسال نقود تستأجر بها من يقوم بخدمتها، وإما بغير ذلك في حدود طاقتك، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الإحسان لوالدي الزوج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18280‏)‏

س3‏:‏ هل من حق الزوج على زوجته أن تحسن المعاملة لوالديه وتبرهما إذا لم يكونا مسلمين‏؟‏ علما بأنها تسكن مع زوجها سكنا منفردا عن أسرته، وتزورهما من وقت لآخر‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ حسن المعاملة مطلوب من المسلمة مع والدي زوجها ومع غيرهما، ولكنها مع والدي زوجها آكد؛ لما في ذلك من حسن العشرة وإعانة الزوج على بر والديه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كره الزوجة والدي الزوج

الفتوى رقم ‏(‏12193‏)‏

س‏:‏ لدي زوجة ساكنة في بيت شرعي، ولكن للأسف الشديد يا فضيلة الشيخ إنها تكره والدي ووالدتي كراهية شديدة، ولم ترغب دخولهما علي في بيتي، علما بأن لديها الآن أربعة أطفال، وحيث إنها لم تقم بشؤون البيت عند وصولهما إلي، وأنا شخصيا أقوم أعمل لهما أكلا، أي‏:‏ أشتري لهما أكلا من المطاعم، وأعمل لهما قهوة، وأقوم بتسوية فرشهما، وحيث إنهما لم يشعرا بذلك الموضوع‏.‏ وعندما يسألاني عنها أقول لهما بدون أنهما يشعران‏:‏ إنني متخاصم أنا والحرمة؛ حيث لا أريد يا فضيلة الشيخ أشعرهما بأنها تكرههما‏.‏ الذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيهاتكم؛ لأني والله العظيم محتار من والدي ومن هذه الزوجة، ومن الأطفال، حيث إنهم يعيشون مرهقين ما بيني وبين أمهم، وحيث إنني لا أريد أي حاجة تهضم شعور الزوجة، ولا أريد سوى توجيهها بفتوى من قبلكم؛ لأسلمها واحدا من إخوانها ليقرأها عليها، حيث إنها لم تعرف القراءة ولا الكتابة‏.‏ والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وأن يعاشر كل واحد الثاني بالمعروف والإحسان، وأن يكرم كل من الزوجين قرابة زوجه، حتى يتم لهم حسن العشرة، ويلتئم شمل الأسرة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وقال جل شأنه‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏قانتات‏}‏ قال ابن عباس وغيره‏:‏ ‏(‏المطيعات لأزواجهن‏)‏، وقوله في صدر الآية‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ‏}‏ ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال‏:‏ يعني أمراء عليهن، أي‏:‏ تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، ومن طاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله تفسير ابن كثير 1/ 491 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

سكن إخوة الزوج معه

الفتوى رقم ‏(‏11942‏)‏

س‏:‏ أنا رجل موظف ومتزوج، ولكن ظروف والدي الصحية والمادية جعلتنا نسكن في منزل واحد، مع العلم أن لي اثنين من الإخوة، يبلغ عمر الأصغر منهما حوالي 17 سنة، فما رأي فضيلتكم في بقائي أنا وزوجتي مع والدي وإخواني في منزل واحد‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في سكنى إخوانك معك في مسكن واحد، بشرط أن تكون زوجتك محتشمة في لباسها، ومتحجبة، وعدم خلوة أحد من إخوانك بها في المنزل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استقدام الزوجة لتكون مع زوجها في القرية

الفتوى رقم ‏(‏4890‏)‏

س‏:‏ أنا مغترب في السعودية ولي مدة سنة وثلاثة أشهر وأنا غائب عن أهلي، والآن أريد أن أدخل زوجتي إلى السعودية وأستقر بها، ولي في بلادي والدة وإخوان وأقارب، فهل يجوز أن أترك والدتي وإخواني وأقاربي ولا أزورهم‏؟‏ علما بأني أكتب إليهم برسائلي وأرسل إليهم بما أستطيع من المال، هذا مع العلم أن بلادي فيها من المنكر والفواحش والبدع ما الله به عليم، حيث إنهم لا يقيمون الصلاة في المسجد جماعة إلا صلاة المغرب والعشاء فقط، والباقي لا يصلونها جماعة‏.‏ أقتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ استقدامك لزوجتك لتكون بجوارك في بلاد الغربة فيه مصالح كثيرة، ولا حرج عليك في تأخر الزيارة لوالدتك وإخوانك ما دمت تكاتبهم وتصلهم بما تيسر من المال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزوج في بلد والزوجة في أخرى

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏17262‏)‏

س 9‏:‏ هل يجوز لي البقاء مع أهلي في بلدي وزوجي في بلاد أخرى ولو كان برضاه‏؟‏

ج 9‏:‏ نعم يجوز لك البقاء مع أهلك في بلدهم وزوجك في بلد آخر إذا كان راضيا بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وطء الزوجة

وطء المرأة قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

الخلوة بعد العقد وقبل إعلان النكاح

الفتوى رقم ‏(‏4114‏)‏

س‏:‏ هل يحق لولي الزوجة أن يمنع الخلوة بين رجل وامرأة عقدا عقدا شرعيا صحيحا ولم يتم الدخول بالزوجة، هل يحق له أن يمنع تلك الخلوة بينهما ولو كانت في بيته بحجة العرف‏؟‏ وهل يحق لتلك الزوجة أن تتكشف لعم الزوج بناء على تكشفها على والد الزوج‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفى العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه- جاز لزوجها أن يجتمع بها، وأن يخلو بها ولو كان ذلك قبل إعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز لزوجة الرجل أن تكشف وجهها لعم زوجها بناء على تكشفها لوالد زوجها؛ لأن عم الزوج داخل في عموم أدلة نهي المرأة عن كشف وجهها لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رؤية الخاطب لمخطوبته

الفتوى رقم ‏(‏7462‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة‏؟‏ أي‏:‏ عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث‏:‏ الشافعي ‏(‏بترتيب السندي‏)‏ 1/ 286، وأحمد 1/ 222، 346، والبخاري 2/ 219، 4/ 18، 6/ 159، ومسلم 2/ 978 برقم ‏(‏1341‏)‏، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2899، 2900‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 6، وابن خزيمة 4/ 137 برقم ‏(‏2529، 2530‏)‏، وابن حبان 6/ 441، 9/ 72، 72- 73 برقم ‏(‏2731، 3756، 3757‏)‏، وأبو يعلى 4/ 279، 394 برقم ‏(‏2391، 2516‏)‏، والطبراني 11/ 335، 336 برقم ‏(‏12201- 12205‏)‏، والبيهقي 5/ 226‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز للرجل أن يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وأن يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير أنه ينبغي أن يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الأسر؛ خشية الدعاوى الكاذبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جماع الزوجة قبل الزفاف

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏7539‏)‏

س 10‏:‏ هل جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل إعلان الزفاف على الناس فيه شيء شرعا؛ لأن العرف يعارض ذلك‏؟‏

ج 10‏:‏ ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية، لكن إذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك فإنه يمتنع عن ذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوطء في الخطوبة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6931‏)‏

س3‏:‏ إنسان تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه‏.‏ وإن كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل إعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لأبويه بالاجماع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود